السيد محمد حسن الترحيني العاملي

154

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

النفس ( 1 ) ، وقيل : مطلقا ( 2 ) ( بشرط بلوغ العشر ) سنين ( وأن يجتمعوا على مباح ، وأن لا ينفرقوا ) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، وهو اثنان

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 .